العلامة الحلي
91
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
كتاب المتاجر وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل يحرم التكسّب بالأعيان النجسة - عدا كلب الصيد والزرع والماشية والحائط على رأي - وما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره ، إلَّا الدهن للاستصباح تحت السماء ، والروث والبول - على رأي - عدا أبوال الإبل . وآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، والعنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، والسفن والمساكن والحمولات للمحرّمات ، ويكره لمن يعمل ذلك . والطافي والمسوخ بريّة وبحريّة عدا الفيل على رأي ، والسباع إلَّا الهرّ ، والجوارح طائرة وماشية على رأي . وما لا يملك كالحرّ ، وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب ، والسموم القاتل كثيرها وقليلها ، وتركيب الأدوية المحرّمة ، وتراب الصاغة ، ويتصدّق لو فعل ، والفضلات إلَّا اللبن . وما يشترك فيه الناس كالماء والكلأ قبل الحيازة ، وبيوت مكَّة على قول ( 1 ) ، وعمل الصور ذات الروح المجسّمة وغيرها على رأي ، والغناء ، ومعونة الظالمين ، بالحرام ، والنوح بالباطل ،
--> ( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 3 : 188 المسألة 316 . مدّعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم .